سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
يلزمه أن يعطيه من غير جنسه، فإن تراضياعلى أن يأخذ مقداره من عينه، جاز لأن له أن يأخذ بدل حقه مع التراضي.فإن صبه في الماء نظرت: فإن كان لا يضرهولا ينقص ثمنه، فعلى الغاصب تمييزه منه وتخليصه منه، كما لو غصب ساحةفبنى عليها فعليه نقض البناء والرد، وعليه أجرة التخليص لأنه يخلص ماله من مالغيره، وإن نقص بالتخليص، من الناس من قال: هو كالمستهلك وعليه مثلزيته، ومنهم من قال: يأخذ عين ماله وما دخل عليه من النقص، وهو الصحيح.إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده،فالحكم فيه كالحكم في الزيت سواء على القولين: أحدهما كالمستهلك،والآخر أنهما شركاء ويباع لهما ويقسم بينهما، وهو الصحيح، وهكذا كل ما تساوتأجزاؤه من جميع الحبوب والأدهان، هذا إذا خلط بما لا يتميزأحدهما عن صاحبه.فإن خلط بما يتميز أحدهما عن صاحبه، مثلأن خلط صغار الحب بالكبار، والبيضاء بالسمراء أو كانا جنسين كخلطالشعير بالحنطة، والدخن بالسمسم، ونحو ذلك، فعلى الغاصب تمييزه ورده وأجرةالتمييز عليه وعليه النقص إن نقص بذلك شئ.إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما، لم يخلمن أحد أربعة أحوال: إما أن لا ينقص كيله ولا قيمته، أو ينقص كيله دونقيمته، أو قيمته دون كيله، أو نقصا معا.فإن لم ينقص كيله ولا قيمته فلا شئ عليه،يرده بحاله.وإن نقص كيله دون قيمته، مثل أن غصب صاعينبأربعة فعاد إلى صاع قيمته أربعة، فهذه الزيادة للمغصوب منهلا حق للغاصب فيها، وعليه ما نقص بالنار وهو صاع، لأنه ذهب بفعله.وإن نقص من القيمة دون الكيل، مثل أن تغيرلونه أو طعمه بالنار، فعادت إلى درهمين والكيل بحاله، فعليه رد الزيتبحاله، وعليه أرش ما نقص، لأنه