سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما الطهارة فلا يصح التوكيل فيها وإنمايستعين بغيره في صب الماء عليه - على كراهية فيه - أو غسل أعضائه - على خلاففيه، لأن عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة -، وينوي هو بنفسه رفع الحدث،وذلك ليس بتوكيل، إنما هو استعانة على فعل عبادة.

وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ولاتدخلها النيابة، إلا ركعتي الطواف تبعا للحج.

وأما الزكاة فيصح التوكيل في إخراجها عنهوفي تسليمها إلى أهل السهمان، ويصح من أهل السهمان التوكيل فيقبضها.

وأما الصيام فلا يصح التوكيل فيه ولاتدخله النيابة ما دام حيا، فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليه أو صام عنه فيالموضع الذي كان وجب عليه وفرط فيه.

وأما الاعتكاف فلا يصح التوكيل فيه بحالولا تدخله النيابة بوجه.

وأما الحج فلا تدخله النيابة مع القدرةعليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة.

وأما البيع فيصح التوكيل مطلقا في إيجابهوقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه، وكذلك يصح التوكيل في عقد الرهنوفي قبضه.

وأما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.

وأما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أنيستنيب غيره في ذلك.

وأما الصلح ففي معنى البيع ويصح التوكيلفيه.

والحوالة يصح التوكيل فيها أيضا، وكذلكيصح في عقد الضمان، وكذلك الشركة يصح التوكيل فيها، وكذلكالوكالة فيوكل رجلا في توكيل آخر عنه، ويصح أيضا في قبول الوكالة فيهاعنه.

وأما الإقرار فهل يصح التوكيل فيه أم لا؟نبينه في كتاب الإقرار.

وأما العارية فيصح التوكيل فيها لأنهاهبة منافع.

/ 435