سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
فإن غصب ثوبا فنقص في يده، فإن أبلاه ثمباعه فتلف في يده المشتري كان له أن يطالب الغاصب بقدر ما نقص فييده، ولا يطالب به سواء، لأنه هو الغاصب وفي يده كان النقص، ولم يكنالمشتري سببا ليد الغاصب، وله أن يطالب بما تلف في يد المشتري من شاء منهما:يطالب الغاصب، لأنه سبب يد المشتري، ويطالب المشتري لأن الشئ تلف فييده.فإن طالب الغاصب كان له مطالبته بقيمتهأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف في يد المشتري، ثميرجع الغاصب على المشتري بقيمته أكثر ما كانت من حين قبضه المشتري إلى حينالتلف.وإن طالب المشتري كان له مطالبته بقيمتهأكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين التلف، ويطالب الغاصب بما بقي، فيقال:كم قيمته من حين الغصب إلى حين التلف؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمتهمن حين قبضه المشتري إلى حين التلف؟ قالوا: تسعين، قلنا له: فقد قبضت منالمشتري تسعين ولك قبل الغاصب عشرة.إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخلهفي سفينته، كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن فيهقلع ما بناه في ملكه.فأما إذا خالف على حائط من الوقوع جاز لهأن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف.فإذا ثبت أن عليه ردها فعليه أجرة مثلهامن حين الغصب إلى وقت الرد لأن الخشب يستأجر للتسنيد وللتسقيف عليهوالانتفاع به ونحو ذلك، فإن كانت الساجة قد نقصت فعليه أرش النقص، لأنهأدخل النقص بفعله، فإن عفنت في البناء ومتى أخرجها لم ينتفع بها، فعليهقيمتها وليس عليه ردها، لأنها مستهلكة تالفة.وإن كان لوحا وأدخله في سفينته نظرت: فإنكانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناءحرفا بحرف، وإن كانت السفينة في