سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
فإن كان لا حرمة له كالخنزير والكلبالعقور فالحكم فيه كما لو خاط به ثوبا وقد مضى، وإن كان حيوانا له حرمة لم يخل منأحد أمرين: إما أن يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فإن كان لا يؤكل لحمهكالإنسان والبغل والحمار عند المخالف نظرت:فإن خاف من قلعه التلف أو الزيادة فيالعلة لم يقلع، لأن له حرمة في نفسه ونهى النبي صلّى الله عليه وآله عن إتلافهفي نفسه، فلم يكن عليه الرد وعليه القيمة.وإن لم يخلف الزيادة في العلة ولا التلففإن لم يخف شيئا ولا إبطاء برء كان عليه القلع والرد، وإن خاف شيئا أوإبطاء البرء فهل عليه القلع أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما عليه، لأنه لا يخافالزيادة، والثاني ليس عليه، لأن في رده إدخال الضرر على الحيوان، وهو الصحيح.وإن كان الحيوان مأكول اللحم كالنعموغيرها فهل عليه رده أم لا؟ الصحيح أنه لا يجب، وقال قوم: إنه يرد لأنهليس فيه أكثر من إدخال الضرر على ملك الغاصب، فهو كالساجة إذا بنى عليها،والقول الأول أصح لنهي النبي صلّى الله عليه وآله عن ذبح الحيوان لغيرأكله.إذا غصب طعاما فأطعم رجلا، لم يخل الآكلمن أحد أمرين: إما أن يكون مالكه أو غير مالكه:فإن كان غير مالكه فالكلام في ثلاثة فصول:في الضمان، وقدر الضمان وفي الرجوع.فأما الضمان فله أن يضمن من شاء منهما،فله أن يضمن الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله، وله أن يطالب الآكل لأنهأكل مال غيره بغير حق، ولأنه قبضه عن يد ضامنه.وأما قدر الضمان عليه فله أن يطالب الغاصببأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف لأنه سبب يد الآكل،وإن طالب الآكل فإنه يطالبه بأكثر