سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معه بقاء العقد على الصحة والسلامة، فكانالقول قوله وليس كذلك في هذه المسألة لأنهما اختلفا في الغصب فقالالغاصب: ما غصبت العين، والأصل معه حتى يعلم غيره.

فإن غصب عبدا ومات العبد واختلفا فقال:رددته حيا ومات في يدك، وقال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب،وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، عمل بما نذكره في تقابل البينتين،فإن قلنا: إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا، وعدنا إلى الأصل وهو بقاء العبد عنده حتىيعلم رده، كان قويا.

إذا غصب ما له مثل كالأدهان والحبوبونحوها، فجنى عليه جناية استقر أرشها فعليه رد العين ناقصة وعليه أرشالنقص لا غير، فإن غصب عبدا قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل فييد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما، فإن رجع على القاتل لميرجع القاتل على الغاصب لأن الضمان استقر عليه وإن رجع بذلك علىالغاصب رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقر عليه.

فإن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنهاالدجاجة، فالزرع والفروخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض، لأن عينالغصب تالفة، وإذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه غير القيمة، وفي الناس منقال: هما للمغصوب منه، وإنما نما، والأول أقوى.

فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته قناكان أو مدبرا أو أم ولد، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه.

وإن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمانعليه، بسبب كان أو بغير سبب إذا لم يكن السبب منه، مثل لسع حية أولدع عقرب أو أكل سبع أو وقوع حائط عليه.

/ 435