سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ولو غصب عبدا وجنى [عليه] بكمال قيمته ردهمع الأرش على قول، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده، ولوكان بأدون ضمن المثل.وفوائد المغصوب للمالك، ولو اشتراه جاهلابالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع فيمقابلته أو كان على إشكال، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ.ولو زرع المغصوب كان الزرع له وعليهالأجرة، والقول قول الغاصب في القيمة، مع اليمين وتعذر البينة.