سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغيرفعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر، وإنتساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما، فإن تمانعا فالقرعة.ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إنأمكن وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وأن كان أردأ ضمنالمثل، وفي المبسوط: لو خلطه بالأجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس: يضمنالمثل وإن خلطه بالمساوي لاستهلاكه، هذا إذا خلطه بجنسه، ولو خلطهبغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال سواء غصبهأو غصب الثوب، ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمةعلى أحدهما ولا قبول الهبة، ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهماوتعذر الفصل بيعا وكان لكل ما قابل ماله، وقال الفاضل: لصاحب الثوب المغصوبتمليك الصبغ بالقيمة، ولو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل، ولو طلب الغاصبقلع صبغه، أجيب عند الشيخ وضمن الأرش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لايجب إجابته لاستهلاكه واستلزام التصرف في مال الغير.ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها،كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصيرشجرة على الأقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهومحجوج بفتواه وبخلافه وفتوى من سبقه.ولو صاع الجوهر حليا رده كذلك وضمن الأرشإن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله، وكذا لوعلم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن الغاصب.ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإنتضاعفت أجرته، ورد ما أخذه السيل من الأرض المغصوبة، وإن شق رده معإمكانه، ولو تلف التراب ضمنه