سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
وأما العبد الذي ليس بمكاتب فينظر فيه:فإن كان مأذونا له في التجارة لم يكن له أنيوكل إلا بإذن سيده، لأنه كالوكيل لسيده ولا يجوز للوكيل أن يوكلفيما جعل إليه إلا بإذن الموكل.وإن كان غير مأذون له في التجارة فلا يجوزله أيضا أن يوكل وكيلا، لأنه لا يملك التصرف حتى يأذن له سيده.فأما ما يملكه العبد بغير إذن السيد فلهالتوكيل فيه إذا دخلت فيه النيابة، مثل " الطلاق " و " الخلع " فإنه يملك التصرففي ذلك بنفسه من غير أن تقف صحته على إذن غيره.وأما المحجور عليه لسفه فله التوكيل فيالطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له، لأن له أن يطلق ويخلع ويطالببالقصاص من غير أن يقف ذلك على إذن وليه، وذلك مما تدخله النيابةفيصح دخول التوكيل فيه، فأما ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحالتوكيل فيه لأنه لا يملك بنفسه.وأما المحجور عليه لفلس فله التوكيل فيالطلاق والخلع وطلب القصاص لما ذكرناه، وله التوكيل في التصرف فيالذمة، لأنه لا يملك ذلك ولم يحجر عليه فيه، وأما التصرف في أعيان أموالهفلا يصح توكيله فيه لأنه حجر عليه فيها فلا يملك التصرف ولا التوكيل في شئ منها.وجملته أن كلما لا يملكه بنفسه أو يملكهلكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصح فيه التوكيل، وأما ما يملك التصرف فيه وتدخلهالنيابة فيصح فيه التوكيل.هذا كله في من يصح أن يوكل.فأما الكلام في صحة ما يجوز أن يتوكل فيهلغيره، فجملته أن كل ما يصح أن يتصرف فيه لنفسه صح أن يتوكل فيه لغيرهإذا كان مما تدخله النيابة.فأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاقنفسها عند الفقهاء، وفيه خلاف بين أصحابنا، والأظهر أنه لا يصح ذلك،وأما هل يصح أن تتوكل في طلاق ضرتها وغيرها من النساء؟ قيل فيه وجهان،وعندي أنه لا يمنع من ذلك مانع.