سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
قوي كالإجارة لأصالة عدم الزائدواتفاقهما على العقد المشخص بالأجرةالمعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالكعلى نفي دعوى العامل ثبت مدعاه لقضية الحصر، وقال الفاضلان: إذا حلففأجرة المثل إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل أو ينقص على ما ادعاه الجاعل،ويحتمل التحالف، ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.ولو جعل لجماعة عمل وصدر من كل واحدكصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله: من دخلداري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا، واللهالموفق.