سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وليس له أن يأكلها على كل حال.

وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولايجوز للفقير أكلها، بعكس ما قاله أبو حنيفة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثرمن أن تحصى.

وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال:لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها.

وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لاتجوز.

وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائةدينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: أعرفعددها ووكاءها، ثم عرفها سنة. قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: عرفها،فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: استمتعبها.

وهذا يدل على الاستمتاع بالأكل والبيعوالهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.

مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل والبقروالبغال والحمير فليس لأحد أخذه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائرالضوال من الغنم.

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال -حين سأله السائل عن الإبل الضوال - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤهاوسقاؤها، يعني خفها وكرشها.

مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،وبه قال مالك.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا،ويخاف ضياعها.

والآخر: لا يجب، غير أنه مستحب. وإن كانغير أمين لا يجوز له أخذها

/ 435