سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
وليس له أن يأكلها على كل حال.وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولايجوز للفقير أكلها، بعكس ما قاله أبو حنيفة.دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثرمن أن تحصى.وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال:لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها.وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لاتجوز.وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائةدينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: أعرفعددها ووكاءها، ثم عرفها سنة. قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: عرفها،فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: استمتعبها.وهذا يدل على الاستمتاع بالأكل والبيعوالهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل والبقروالبغال والحمير فليس لأحد أخذه، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائرالضوال من الغنم.دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال -حين سأله السائل عن الإبل الضوال - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤهاوسقاؤها، يعني خفها وكرشها.مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،وبه قال مالك.وللشافعي فيه قولان:أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا،ويخاف ضياعها.والآخر: لا يجب، غير أنه مستحب. وإن كانغير أمين لا يجوز له أخذها