سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحاضر إلا برضا الخصم، ولا يجوز القضاءعلى الغائب.

وهذا عندنا جائز على ما بيناه، لأنا لانعتبر رضا الخصم، ويجوز القضاء على الغائب، وقد مضى الكلام في جواز وكالةالحاضر وإن لم يرض الخصم، وسيجئ الكلام في القضاء على الغائب فيموضعه.

مسألة 3: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالةفي غيبة من الوكيل، فلأصحابنا فيه روايتان:

إحديهما: أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلمالوكيل، وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا. وهو أحدقولي الشافعي، أو أحد وجهيه.

والثانية: أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيلذلك، وكلما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه إلى أن يعلم، وهو قول الشافعيالآخر. وبه قال أبو حنيفة.

دليلنا على ذلك: أخبار الطائفة، وهيمختلفة، وقد ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما.

ومن راعى العلم، استدل على ذلك، بأن قال:أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي، إلا بعد حصول العلم به.

وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها، ولهذا لمابلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا علىصلاتهم، ولم يؤمروا بالإعادة، فكذلك نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغيأن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا القول أقوى منالأول، وقد رجحناه في الكتابين.

مسألة : إذا وكل رجل رجلا في الخصومة عنه،ولم يأذن له في الإقرار، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل فيالمخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره.وبه قال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وزفر.

/ 435