سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد ذكرنا أن عقد الوكالة جائز، ولكل واحدمن المتعاقدين فسخه أي وقت شاء، فإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول" فسخت الوكالة " أو " أبطلت الوكالة " أو " نقضتها " أو " عزلتك عنها " أو" صرفتك عنها " أو " أزلتك عنها " وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تقتضيالفسخ والعزل وتصرح بمعناه وتؤدي مؤداه.

فأما ما تنفسخ به الوكالة فمثل " الموت " و "الجنون " و " الإغماء "، فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلتالوكالة، لأن الموت يبطل الملك مثل البيع والعتق، والجنون والإغماء يثبتعليه الولاية فيصير محجورا عليه مثل الصبي وتوكيل الصبي لا يصح، فأما " النوم "فلا يبطل الوكالة لأنه لا يسقط فرض الصلاة والإغماء والجنون يسقطان فرضالصلاة، ويثبتان عليه الولاية والنوم لا يثبتها له.

فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيلهوالتصرف في أعيان أمواله وفي ذمته، ولم يبطل في الطلاق والخلع والقصاص، لأنالحجر لا يمنع هذه الأشياء ويمنع ما عداها، وكذلك الوكيل إذا حجر عليه تبطلوكالته لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فكذلك لا يصح تصرفه عن غيره، ولا يبطلتوكيله في الطلاق والخلع وطلب القصاص لما بيناه.

وإن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيانأمواله ولم تبطل في التصرف في الذمة وفي الطلاق والخلع وطلب القصاص،لأن الحجر عليه لا يمنع من هذه ويمنع من ما عداها.

إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة ولم يأذنله في الإقرار فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في المخاصمة فيه لميلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له فيالإقرار عليه.

فأما إذا أذن له في الإقرار عليه ووكلهفيه فإنه يصح ذلك لأنه لا مانع منه، وفي الناس من قال: لا يصح أصلا، فمن قال "يصح " فإذا أقر الوكيل لزم

/ 435