سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموكل إقراره، ومن قال " لا يصح " فإذا أقرالوكيل لم يلزم الموكل إقراره، لأن الإقرار إخبار عن حق واجب عليه، وإخبارالرجل عن حق واجب على غيره لا يثبت إلا بشهادة، وهذا ليس بشهادة فلايثبت بها الحق، لأنه لو قال: رضيت بما يشهد به علي فلان لفلان من الحقوق، فشهدعليه ذلك الرجل الذي أشار إليه لم يلزمه ذلك.

فمن قال يصح التوكيل به قال: إذا أقرالوكيل عليه بما أذن له فيه لزمه إقراره.

ومن قال: لا يصح التوكيل فيه، اختلفوافمنهم من قال: يكون توكيله والإذن عنه في الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبرعن حق عليه لخصمه، وقال غيره: لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل في الشئ لا يكونإثباتا لنفس ذلك الشئ الموكل فيه كما أن التوكيل في البيع لا يكون بيعا،وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا، لأن النبي صلّى الله عليه وآله قال: مرواأولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فكان ذلك منه أمرا للآباء دون الأولاد،هذا إذا أذن له في الإقرار بشئ معلوم.

فأما إذا أذن له في الإقرار بشئ مجهول مثلأن يقول له: وكلتك في الإقرار على بحق، فمن قال يصح توكيله في ذلك قال:يصح توكيله هاهنا، فإذا أقر الوكيل بالمجهول لم يثبت الإقرار ورجعإلى الموكل في تفسيره، ومن قال:

لا يصح ولا يكون إقرارا، فلا معنى لذلكالتوكيل فيه، وجوده وعدمه بمنزلة.

هذا كله إذا وكله في الإقرار عنه.

فأما إذا وكله في الإبراء والصلح صح ذلكلأنه تصرف مستأنف يصح التوكيل فيه، وليس كذلك الإقرار فإنهإخبار عن حق سابق، وقد بينا أن ذلك لا يصح إلا على وجه الشهادة وهذا ليسبشهادة.

إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف أوالقصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه فإن التوكيل صحيح بلا خلاف،إلا أبا يوسف فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال.

/ 435