سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
يقبل إقراره ويلزمه القيمة، لأنه يضر بهلا بغيره، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين:فمن قال: إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسهوفيما يضر غيره، فإنه يلزمه القيمة أكثر الأمرين، ومن قال: يقبل إقراره فيمايضر نفسه لا فيما يضر غيره، فإنه يلزم الدية الأقل.وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة، لأن قيمةالعبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال.