سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
تصدق بها، ولو نوى الحفظ فلا ضمان، ولوكانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلىالحاكم فلا ضمان.ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه، ومايوجد في فلاة أو خربة فلواجده ولو كان في مملوكة عرف المالك، فإن عرفهفهو له وإلا فللواجد، وكذا ما يوجد في جوف الدابة.ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أوالمجنون، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى، وله أن يعرف بنفسه وأنيستنيب.ولا يشترط فيه التوالي، ولا يكفي الوصف بللا بد من البينة، والملتقط أمين.