سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
بلغ فقذف فقال القاذف: هو رق، وأنكر، ثبتالحد على رأي.وعاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا،فلو قتل خطأ فالدية للإمام، وعمدا له القصاص، وكذا في الجراح مع الصغر على رأي،ولو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ والقصاص عليه في العمد، والدية فيشبيهه، ولو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف، وكذا لوكان في ماله، ولو التقطه اثنان وتشاحا أقرع بينهما، ولو ترك أحدهماللآخر صح، ولو ادعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البينة، ومع عدمها لصاحباليد، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد، ولو أقاما بينة ببنوته أقرع ولاتأثير لو اختص أحدهما بالالتقاط.ولو وجد عبده في غير مصره كلف من يشهدبالعين، ولا يجب حمل العبد إلى الشهود.ويكره الالتقاط إلا مع تحقق التلف،والتقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل، وغير ذلك مما تكثر فائدته وتقلقيمته، ويستحب الإشهاد.ولا يؤخذ البعير في الكلأ والماء أو إذاكان صحيحا، ومعه يضمنه، ويبرأ بالتسليم إلى صاحبه أو الحاكم مع التعذر،وكذا البغل والفرس والبقرة والحمار، وإن ترك من جهد في غير كلأ وماءأخذ وملك ولا ضمان، وكذا البواقي.وتؤخذ الشاة في الفلاة ويملكها ويضمن، أويحتفظها، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان، وكذا صغار الإبل وما ذكر.ولا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال،وبالطيران، ولا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران، فإن أخذ تخير بين الدفع إلىالحاكم، فإن تعذر أنفق ورجع وبين الاحتفاظ والإنفاق ولا رجوع، والشاةيحسبها ثلاثة أيام ثم يتصدق بثمنها.ولا يشترط الإسلام ولا الحرية في ملتقطالحيوان والأموال، ويأخذها المولى وليس بواجب وإن كان العبد فاسقا، ويعرفهاويملكها بعد سنة أو يحتفظها، وكذا ولي الطفل والمجنون، إلا أن التمليكهاهنا لهما، ولو أعتق بعد الالتقاط من غير