سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
عفو بلاد العرب هي الموات، ويروى " عقوبلاد العرب وهي الساحة " والمراد به الموات، فالصحيح أنه بـ "الفاء " وهي الأرض المتروكة التي لم يعمرها أحد، ولا يكون فيها عين ولا أثر.فإذا ثبت هذا فبلاد الإسلام على ضربين:بلاد أسلم أهلها عليها، وبلاد فتحت.فأما التي أسلم أهلها عليها مثل مدينةرسول الله صلّى الله عليه وآله فإن العامر لأهله بلا خلاف، وأما الموات فعلىما مضى ذكره - ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك - وقد مضى بيانه.وأما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو: إما أنتكون فتحت عنوة أو صلحا.فإن فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة،وقد ذكرنا من يستحقه، عندنا جميع المسلمين، وعند المخالف المقاتلة.فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه منالموات يكون حكمه حكم موات دار الإسلام، وأما الذي قاتلوا عنه منالموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعمومالخبر، وفي الناس من قال: إن قتالهم عنه يكونتحجيرا فيكونون أولى به، وفيهم من قال: ليس ذلك بتحجير، بل هو سبب للاغتنام،فيصير من حملة الغنيمة.وأما إذا فتح صلحا فلا يخلو: إما أنيصالحهم على أن يكون الدار لنا أو على أن يكون الدار لهم.فإن صالحهم على أن يكون الدار لهم بشئيبذلونه صح ذلك ويكون الدار لهم، والعامر ملكهم والموات على ماكان عليه، فمن أحيا شيئا بإذن الإمام كان أولى به، وإن أحيا المسلم منه شيئابإذن الإمام كان أيضا أولى به، وفيهم من قال: إذا أحياه المسلم لم يملك.ويفارق دار الحرب حيث قلنا: إذا أحيا شيئامنها ملك، لأن دار الحرب تملك بالقهر والغلبة، فتملك بالإحياء،وليس كذلك هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لأن المسلمين لا يملكونها بالقهروالغلبة، وعلى مذهبنا لا فرق بين