سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نهى عن بيع فضل الماء، فإذا ثبت أنه يلزمهالبذل، فإنه لا يلزمه بذل آلته التي يستقي بها من البكرة والدلو والحبل وغيرذلك، لأن ذلك يبلى بالاستعمال، ويفارق الماء لأنه ينبع فيخلف وأما الماءالذي حازه وجمعه في حبه أو جرته أو كوزه أو بركته أو بئره أو مصنعه أو غير ذلكفإنه لا يجب عليه بذل شئ منه، وإن كان فضلا عن حاجته بلا خلاف، لأنه لامادة له، هذا في ماء البئر، وأما العين الذين على ظاهر القرار، على صاحبالقرار بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره مثل البئر سواء.

الكلام في المياه في فصلين: أحدهما فيملكها، والآخر في السقي منها.

فأما الكلام في ملكها، فهي على ثلاثةأضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه.

فالمباح مثل ماء البحر والنهر الكبير مثلدجلة والفرات والنيل وجيحون وسيحان، ومثل العيون النابعة في مواتالسهل والجبل، فكل هذا مباح ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء بلاخلاف، لخبر ابن عباس المتقدم، وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناسواجتمع فيها لم يملكوه، كما أنه لو نزل مطر واجتمع في ملكهم أو ثلج فمكث في ملكهمأو فرخ طائر في بستانهم أو توحل ظبي في أرضهم أو وقعت سمكة فيسماريطهم لم يملكوه، وكان ذلك لمن حازه بلا خلاف.

وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباحفي قربة أو جرة أو بركة أو بئر جمعه فيها، فهذا مملوك له كسائر المائعاتالمملوكة من الأدهان والألبان وغيرها، ومتى غصب غاصب من ذلك، وجب عليهرده على صاحبه، وإن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا.

وأما المختلف في كونه مملوكا فهو كل مانبع في ملكه من بئر أو عين، فقد اختلف فيه على وجهين: أحدهما أنه مملوك،والثاني ليس بمملوك، وقد مضى ذلك، وقلنا: إن الأقوى على مذهبنا أنهمملوك، لأنه نماء في ملكه، ولا دليل على كونه مباحا، فمن قال إنه غير مملوك قال: لايجوز بيعه ولا شئ منه كيلا ولا

/ 435