سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه معالحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.

ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف معنكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان لهعليه طرح فهو له مع اليمين، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئروالنهر بغير إذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة.

والقول قول صاحب السفل في جدران البيت،وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأماالخزانة تحتها فلهما، وطريق العلو في الصحن بينهما، والباقي للأسفل، وللجارعطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه.

وراكب الدابة أولى من قابض لجامها، وصاحبالأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازعواليمين وعدم البينة.

/ 435