سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه معالحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف معنكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان لهعليه طرح فهو له مع اليمين، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئروالنهر بغير إذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة.والقول قول صاحب السفل في جدران البيت،وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأماالخزانة تحتها فلهما، وطريق العلو في الصحن بينهما، والباقي للأسفل، وللجارعطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه.وراكب الدابة أولى من قابض لجامها، وصاحبالأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازعواليمين وعدم البينة.