سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
تلخيص المرام كتاب إحياء الموات العامر من الأراضي ومصلحة العامر كالشربوالطريق والقناة لأربابه، والموات للإمام لا يملك بالإحياء ما لميأذن، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا، والأرض الخراجية إذا ماتت لا يصحإحياؤها، ومواتها وقت الفتح للإمام، وله كل ما لم يجر عليه ملك وكل ما ليس له مالكمعروف، ومع غيبته، والمحيي أحق به، وإن زالت الآثار فأحياها غيرهانتقل الاستحقاق، وللإمام مع ظهوره رفع يده.وشرط الأحياء ألا تكون عليها يد مسلم وألاتكون حريما للعابر، كالطريق وحده في المباح سبع أذرع، والشرب وحدهمطرح التراب والمجاز عليه، والبئر، فللمعطن أربعون ذراعا وللناضحستون وللعين ألف في الرخوة، وخمس مائة في الصلبة، والحائط وحده مطرح ترابه.والحريم إنما يثبت في المبتكر من الموات،وما يكون بقرب العامر يصح إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا له ولا حريما،ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكنللغير الأحياء وله المنع، وألا يكون مشعرا للعبادة وألا يكون مقطعا منالإمام، وألا يسبق بالتحجر أحد، ولو ادعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له علىرأي، ولو حجر وأحياها غيره لم يملك المحيي، ولو حجر وأهمل أجبره الإمامعلى الترك أو العمارة، فإن امتنع