سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخرجها من يده، ولو بادر إليها المحيي لميصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الأحياء.

والتحجير يكون بنصب المروز أو الحائط،وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين للخيل المعدةللجهاد، ونعم الصدقة والجزية والضوال وليس لآحاد المسلمين ذلك، وما حماه النبيصلّى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت، جاز نقضه، والمرجعفي الأحياء إلى العرف، وربما سمي التحجير إحياء.

ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراقبما لا يضر، ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحق به، فلو قامبنية العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله، ولو جلس للبيع والشراء في الطريقمنع على رأي، إلا في المواضع المتسعة، فلو رفع رحله عنها بنية العودقيل: بطلت الأولوية، ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذر الاجتماع أقرع بينهما، ومنسكن بيتا في مدرسة أو رباط، فمن له السكنى فهو أحق ما لم يشرط المدة، فيخرج،أو شرط الاشتغال بالعلم فيترك، وله أن يمنع من المشاركة، ولو فارق لعذرسقطت الأولوية.

ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء، ولايختص بها المحجر، وللسابق أخذ حاجته، فإن تعدد ولم يمكن أقرع، ولو حفربقرب المملحة بئرا في موات وساق إليها الماء وصارت ملحا ملكها، ويملكبالإحياء الباطنة، وحده أن يبلغ نيلها، ولو لم يبلغ فهو أحق ولا يملك ويجبرهالإمام على الترك أو الإتمام، ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، ولو اشترى دارافظهر فيها معدن فهو له دون البائع، ومن حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها منغيره، وكذا من حفر نهرا، ويكره بيعه، ولو حفرها لا للتملك فهو أحق ما داممستعملا وإذا فارق فالسابق أحق بالانتفاع.

ومياه العيون والآبار والغيوث شرع، ويملكبالإحازة في الإناء وشبهه، وما يفيضه النهر المملوك في المباح، قيل: لايملكه الحافر بل هو أولى، فإن كان فيه

/ 435