سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
جماعة ولم يمنعهم قسم على قدر أنصبائهم منالنهر، ولو قصر النهر المباح عن الجميع بدئ بالأول للزرع إلى الشراكوللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى ما يليه، ولا يجب قبل ذلك ولوأدى إلى تلف الآخر، ولا يشاركهم اللاحق وإنما يأخذ ما يفصل على رأي، ولواستجد النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى فإذا وصلوا مشرع الماء، ملكوا علىقدر النفقة على عمله.ويجوز إخراج الروشن والجناح إلى النافذإذا لم يضر وإن عارض المسلم، ولو أظلم الطريق قيل: لا يزال، وفتحالأبواب بخلاف المرفوعة إلا مع الإذن، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل: لم يخز،ويجوز فتح الروازن والشبابيك، ولو أحدث فيها حدثا، جاز لكل مستطرقإزالته، ولكل من الداخل والخارج فيها التقدم، وينفرد الداخل بما بينالبابين ويشتركان في الصدر إلى الأول، وفي الفاضل. وذو الدارين يجوز أن يفتح بينهمابابا وإن كانت كل واحدة في زقاق، و إن سقط الروشن المستوعب في النافذفللمحاذي عمل آخر.ولا يجب على الجار وضع خشب جاره علىحائطه، بل يستحب، ولو أذن ورجع قبل الوضع جاز، وبعده على رأي،ويضمن، ولو صالحه على الوضع جاز بشرط ذكر عدد الخشب والوزن والطول،ولو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن.ولو تداعيا جدارا مطلقا، فهو لمن حلف عليهمع نكول الآخر، ولهما إن حلفا أو نكلا، ولمن اتصل بنيانه ولمن عليهطرحه ولصاحب الأساس، وبالعكس فيه مع اليمين، ولا اعتبار بالروازنوالخوارج، ويقضي بالخص لمن إليه معاقد قمطه، ولا يجبر الشريك على العمارة لوانهدم الحائط، وكذا غيره، ولو هدمه بغير إذنه أو باذنه بشرط العمارة أعاده،ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الآخر.وجداران البيت لصاحب السفل، والسقف لصاحبالعلو، ولا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلو، وجدارانالغرفة لصاحبها وله الدرجة، والغرفة للأسفل، وإن كان لهما باب إلى الآخر،وللجار عطف أغصان شجرة جاره، والقطع، ولو صالحه على الإبقاء في الهواءلم يصح، ويصح على الحائط مع