سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه والأقربتفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.

وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراقولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود ولو كان للبيعوالشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوتالاشتراك بين المار والقاعدة، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به وإلا فلاوإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه لأن أظهر المقاصد أن يعرفمكانه ليقصده المعاملون، نعم لو طالت المفارقة زال حقه لأن الإضرار استندإليه، وله أن يظلل على نفسه بما لا يضر بالطارق، وليس له تسقيف المكان ولا بناءدكة ولا غيرها فيه، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة وروى الصدوق عنعلي عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلىالليل، وهو حسن، وليس للإمام إقطاعها ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.

/ 435