سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة [4]: قوله: التحجير يفيد أولوية، فلوأن إنسان عمل المحجر فهل له منعه؟ وعلى تقدير أن يكون قد زرع أو غرس هلللمحجر أن يزيله بغير أرش أم لا؟ نعم.

مسألة [5]: جميع الأراضي التي في أيديالمسلمين هم أولى بها، ولا يجوز لأحد رفع يد المتصرف فيها إلا برضاه وسواءفرع زرعه منها أو لا.

مسألة [6]: لو جلوس في المسجد أو المباحوقام ورحله باق، هل يكون أولى أم لا؟ نعم هو أولى ما لم يطل المكث.

مسألة [7]: إذا كان مصنع ماء لأهل بلدوتشاحوا في مائه، هل يقسم على قدر غرامتهم للسلطان إذا لم يستبطوه هم أوعلى قدر الرؤوس؟ وهل لهم منع الوارد في البلد الذي لا غرم عليه أم لا؟ قال: بل يقسم على رؤوسهم ولهم منع الغريبمن ذلك إذا كان يضر بهم وإلا فلا.

مسألة [8]: لو أحيا شخص أرضا ميتة ثم تركعمارتها لموت أو أعرض لعذر أو غيره حتى خرجت عن اسم الأحياء هليجوز لغيره إحياؤها أم لا؟ الجواب: يجوز إحياؤها ويضمن طسقهالمالكها.

مسألة [9]: لو جاء شخص إلى المباح وشفى شجرةثم جاء آخر وقطعها ملكها وكذا لو طعم الثاني ملكها دون الأولقاله ضياء الدين نقله السيد عنه ولو كانت في الملك لم يجز له التعرض إليها.

/ 435