سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة [10]: إذا طعم الإنسان شجرة خروب فيأرض مباحة، ثم نبت حولها فراخ فهل للغير أن يطعمها؟ وإذا فعل ذلكهل يملكها أم لا مع أن الأصل واحد؟ وإذا شفى الإنسان شجرة وحوط عليهاهل يملكها بذلك أم لا؟ الجواب: إن كان يضر بالأول فله منعه من ذلكولو كان لا يضر به فلا منع، والمشفي لا يملك بل يصير أولى، فإننمت بذلك أمكن الملك لأنه صار شريكا بما يتعذر تمييزه.

مسألة [11]: إذا طعم الإنسان شجرة لغيرهبغير إذن مالكها وصارت شجرة كبيرة فهل يحكم بها للأول خاصة أو لهما؟ الجواب: الشجرة للأول والأغصان للثانيولكل منهما إزالتها، وعلى صاحب الأغصان أجرة الأرض.

مسألة [12]: قال عميد الدين رحمه الله تعالى:إن أرض الشام مثل جبل عامله إنه كله أودية ورؤوس جبال وهيللإمام عليه السلام، وهي مباحة للشيعة، وإن الزيتون الذي لا يعرف له مالك للإمامعليه السلام، وهو مباح لمن سبق إليه، وإن الأرض المباحة بنفس الزرع فيهالا يصير زارعها أولى بها دائما، بل من سبق إليها في العام المقبل كان أحق بها مالم يكن الأول قد نصب عليها مرزا وسابق إليها ماء أو جعل ما أشبه ذلك ممايوجب الأولوية.

مسألة [13]: لو فتح في الدرب المرفوع بإذنأربابه كان لهم الرجوع في الإذن لأنها عارية، وكذا للورثة الرجوع.

/ 435