سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
قالوه دليل.مسألة 2: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصلبالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة. وبه قالالشافعي.وقال أبو حنيفة: تجب في الزرع والثمار معالأصل.دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه وليس على ماقالوه دليل.وأيضا روى جابر قال: إنما جعل رسول اللهصلّى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفتالطرق فلا شفعة.فالظاهر أنها تجب فيما يقع فيه الحدودوتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غيرها فقد ترك الخبر المذكور.مسألة 3: لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنماتثبت للشريك المخالط. وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وفي التابعينعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيدالأنصاري، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك، والشافعي، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهلالشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراكفي الطريق. وبه قال سوار بن عبد الله القاضي، وعبيد الله بن الحسنالعنبري، فإنهما أوجبها بالشركة فيالمبيع والطريق دون الجوار. كما نقوله نحن.وذهب أهل الكوفة إلى أنها تثبت بالشركةوالجوار، لكن الشريك أحق، فإن ترك فالجار أحق. ذهب إليه ابن شبرمة،والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن مبارك.ولأبي حنيفة تفصيل قال: الشفعة تجب بأحدأسباب ثلاثة:الشركة في المبيع، والشركة في الطريق،وإن شريكا في الطريق أولى من الجار اللازق.