سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
مالك، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.دليلنا: أن الملك قد ثبت بالعقد وانتقل،فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري لأنه ملكه، فمن قال لا شفعة لهفعليه الدلالة.فإن قالوا: لا نسلم أنه ملك بالعقد، بليملك بهما، أو هو مراعى فقد دللنا على بطلان ذلك في البيوع.مسألة 22: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصاوعبدا، أو شقصا وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته منالثمن، ولا حق له فيما بيع معه. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.ولأبي حنيفة رواية شاذة أنه يأخذ الشقصوالسيف معا بالشفعة.وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمانيعملون له، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة.دليلنا: أن ما أوجبناه مجمع عليه، وماالدعوة ليس عليه دليل.مسألة 23: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتريأو البائع - قبض المشتري أو لم يقبض - فإن دركه وعهدته علىالمشتري دون البائع. وبه قال مالك، والشافعي.وقال أبو حنيفة: إن أخذها من البائعفالعهدة على البائع، وإن أخذها من المشتري فكما قلناه.وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: عهدةالمبيع على البائع دون المشتري، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري،لأن المشتري كالسفير.دليلنا: أن المشتري ملك، وإذا ملك فإنمايأخذ الشفيع منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه كما لو باعه.