سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 24: لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائعأبدا. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: له أخذها منه قبل القبض.

دليلنا: أن الشفيع إنما يستحق الأخذ بعدتمام العقد ولزومه، بدليل أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما لم يستحقالشفعة، فإذا كان الاستحقاق بعد تمام العقد ولزومه، فالملك للمشتري، فوجب أنيكون الأخذ من مالكه لا من غيره.

مسألة 25: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيعالدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أوتبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإنه يصح شرط الأجنبي، وأيهماكان لا تسقط شفعته. وبه قال الشافعي.

وقال أهل العراق: تسقط الشفعة، لأن العقدما تم إلا به، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري.

دليلنا: أنه لا مانع من جواز شرط الأجنبي،ولا دليل على إسقاط حق الشفيع.

مسألة 26: إذا كان دار بين ثلاثة، فباعأحدهم نصيبه، واشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر - علىقول من يقول الشفعة على عدد الرؤوس - وهو أحد وجهي الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأحد وجهي الشافعي: يستحقالشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينهما نصفين.

دليلنا: هو أنه لا يستحق الإنسان الشفعةعلى نفسه، وقد بينا أن الشفعة تستحق على المشتري.

مسألة 27: إذا كان الشفيع وكيلا في بيعالشقص الذي يستحق بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كانوكيل البائع في البيع، أو وكيل

/ 435