سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 30: إذا كانت دار بين نفسين، فادعىأجنبي على أحدهما ما في يده من النصف، فصالحه على ألف، صح صلحه، سواءصالحه على إنكار، أو صالحه على إقرار، ولا يستحق به الشفعة، لأنه ليسببيع.

وقال الشافعي: إن كان الصلح على إقرار فهوبيع يستحق به الشفعة، وإن كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق بهالشفعة.

دليلنا: أن ما يستحق به الشفعة البيع،وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة.

مسألة 31: فإن كانت الدار بينهما نصفين،فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم، فصالحه على نصفه من الدار، لا يستحقبه الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.

وقال الشافعي: إن كان صلح إقرار فهو بيعيستحق به الشفعة، وإن كان صلح إنكار فهو باطل لا يستحق به الشفعة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 32: إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيارللبائع، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيارالمجلس أما لا؟ عندنا أنه لا خيار له.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، لأنه لإزالة الضرر،فهو مثل الرد بالعين.

والآخر: أن له الخيار مثل المشتري، نصعليه في اختلاف العراقيين.

دليلنا: أنه لا دليل على أن له الخيار، ومنألحقه بالبيع فعليه الدلالة، لأن القياس عندنا باطل.

/ 435