سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون أعطاه ثوبا وإذن له في بيعه فلبسهالوكيل واستعمله فقد صار متعديا بذلك، فإذا ثبت هذا فإن الأمانة تبطلبالتعدي ويصير ضامنا للمال كالمودع إذا تعدى في الوديعة، فإذا ثبت بطلان الأمانةفهل يصح تصرفه بعد ذلك في المال أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لأن التوكيل ائتمان، فإذاتعدى بطل ذلك الائتمان كما لو تعدى المودع.

والثاني: أنه لا يبطل التصرف ويكون الإذنباقيا، لأن التوكيل يشتمل على أمرين: تصرف وأمانة، فإذا تعدى بطل أحدهماوبقى الآخر، كالرهن يشتمل على أمانة ووثيقة، فإذا تعدى في الرهن بطلتالأمانة وبقيت الوثيقة، فكان له بعد تعديه أن يتمسك بالرهن متوثقا به، ويفارقالوديعة لأنها أمانة مجردة.

فإذا تقرر الوجهان فمن قال: يبطل التصرف،لم يكن له أن يتصرف في ذلك المال، ومن قال: لا يبطل، كان لهالتصرف فيه، فإن باعه وسلمه إلى المشتري زال عنه الضمان، لأنه سلم المالالذي تعدى فيه إلى صاحبه، فهو كما لو رده على الموكل قبل التصرف.

وقال قوم: إن بنفس البيع يزول عنه الضمانلأنه الملك صار لغير الموكل وما وجد من الوكيل تعديا في جنبته، فإنسلم الثمن من المشتري حصل في يده أمانة، لأنه أخذه بإذن صاحبه ولم يوجد منهفيه تعد، ويفارق المبيع الذي كان في يده لأنه كان تعدى فيه.

فإذا وكله في بيع ماله في سوق بعينهافخالفه وباعه في غيرها بثمن مثلها أو أكثر جاز، لأن المقصود تحصيل الثمن ولاغرض في تعيين الموضع.

وإن أمره ببيعه من زيد مثلا فباعه من غيرهلم يصح البيع لأن له غرضا في تعيين المشتري لتحصل المسامحة له فيالثمن إن كان قد سمى للوكيل مقدارا دون المثل، وإن كان أطلق ذلك فقد قصد أنيحصل المبيع للمسمى تخصيصا له بها وقضاء لحقه.

/ 435