سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
سقطت، وإن أخذا معا أخذ كل واحد منهماشفعته بالحصة من الثمن، وإن عفا أحدهما وأخذ الآخر سقطت شفعة العافي فيشركته، وكان للآخر أن يأخذ شفعته في شركته وحدها بالحصة من الثمن، لأنهيأخذ الشفعة بشركته وهو شريكه في هذه الدار وحدها، ويكون التقويم على ماقلناه في الشقص والسيف.وإن كان الشفيع في الموضعين واحدا نظرت:فإن عفا عنهما سقطت، وإن اختارهما معا ثبتت، فإن عفا عن أحدهما فهلله الآخر أم لا؟ قيل فيه وجهان:أحدهما: ليس له ذلك، لأنه أخذ بالشفعة بعضما وجب له بها فلم يصح، كما لو كان الشقص واحدا فترك بعضه وأخذبعضه لم يصح.والثاني: - وهو الصحيح - أن له أخذ أحدهماوترك الآخر، لأنهما ليسا كالشقص الواحد، بل هما شقصان، وألا ترىأنه لو كان لكل واحد منهما شفيع فعفا عن حقه له يتوفر على الآخر، ولو كانشقصا واحدا فمتى عفا عن أحدهما يوفر على الآخر فعلم بذلك أنهما لا يشبهانشقصان واحدا، فإذا ثبت ذلك، فله أن يأخذه بالحصة من الثمن على ما فصلناه منالتقويم في الشقص والسيف سواء.إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها علىالمشتري، فإن كان المشتري قد قبض الشقص قبض الشفيع منه، دفع الثمنإليه، وكان ضمان الدرك على المشتري لا على البائع، وإن كان قبل أنيقبض المشتري فإن الشفيع يستحقها على المشتري أيضا ويدفع الثمن إليه،ويقبض الشقص من يد البائع، ويكون هذا القبض بمنزلة قبض المشتري من البائع،ثم قبض المشتري من المشتري.فإن أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ منالبائع، لم يكن له، وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع،ومتى باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ العقد الثانيويأخذ بالشفعة في العقد الأول، وبين أن يطالب بالشفعة في الأخذ الثاني، وإنتقايل المتبايعان كان للشفيع رفع الإقالة ورد الملك إلى المشتري والأخذمنه.ولو ادعى البائع البيع وأنكر المشتريوحلف، كان للشفيع أن يأخذ من