سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
البائع وتكون العهدة عليه، ولو أبرأالبائع الشفيع من الثمن لم يبرأ ولم يسقط حق البائع من الثمن لأن ثمنه على المشتري،ولو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشتري دون البائع.وقال قوم: إذا حلف المشتري سقطت الشفعة،لأن الشراء ما صح، والأول أصح لأن البائع اعتراف بحقين: أحدهما عليهوهو حق الشفعة، والثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشتري، لأنالحق له، وقبلناه للشفيع لأنه عليه.إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدركللبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا بشرطالخيار على أن الخيار للشفيع، فإن عندنا يصح شرط الأجنبي، ولا تسقط شفعته،لأنه لا دليل عليه.إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهمنصيبه فاشتراه أحد الآخرين فإن له النصف، وللذي لم يشتر النصف الآخر، علىقول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين.إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذييستحقه بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البائع فيالبيع أو وكيل المشتري في الشراء، لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليلعلى سقوط حقه من الشفعة بذلك.ويجوز بيع الشقص من الدار والأرضبالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، ظاهرا كان العيب أوباطنا، فإذا باعه كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعةأحوال: إما أن يكون المشتري والشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين، أويكون المشتري جاهلا دون الشفيع، أو الشفيع دون المشتري.فإن كانا جاهلين به كان للشفيع رده علىالمشتري، وكان المشتري بالخيار بين رده على البائع وبين إمساكه.وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذبالشفعة معا، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كان المشتريجاهلا به والشفيع عالما به سقط رد