سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما تبطل لأنه اختار أخذها بثمنمستحق، فقد اختار أخذها بغير ثمن، فهذا تبطل شفعته، والثاني أن شفعته لا تسقط لأنالشفيع استحقها بثمن لا بعينه، فإذا أعطاه ثمنا مستحقا فقد أعطاه غير مايستحقها به، فلم تسقط شفعته وهذا أقوى.إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقطعن المشتري وهل يسقط عن الشفيع أم لا؟ لا يخلو الحط من أحد أمرين:إما أن يكون قبل لزوم العقد أو بعد لزومه، فإن كان قبل لزومه مثل أن حطه فيمدة خيار المجلس أو خيار الشرط كان حطا من حق المشتري والشفيع معا، لأنالشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه وهذا هو الذي استقرعليه، وإن كان الحط بعد انقضاء الخيار وثبوت العقد فلا يلحق بالعقد،ويكون هبة مجددة وهبها البائع للمشتري سواء حط كل الثمن أو بعضه ولا يسقط عنالشفيع، هذا إذا تبرع البائع بالحط.فأما إن كان الحط لأجل العيب فجملته أنهإذا اشترى شقصا فبان فيه عيب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يمكنه الردبالعيب أو لا يمكنه، فإن لم يمكنه ذلك، وهو إذا حدث به عيب عنده نقص من ثمنه،كان له مطالبة البائع بأرش العيب، فإذا أخذ المشتري الأرش انحط عنأصل الثمن، وللشفيع أن يأخذه بما بعد الحط.وأما إن علم قبل أن يحدث به نقص، فإما أنيختار الرد أو الإمساك أو الأرش فإن اختار الرد قيل للشفيع: أنتبالخيار بين أن ترفع الرد وتعيد الملك إلى المشتري وتأخذ منه بالشفعة أو تدع،وإن اختار المشتري إمساكه معيبا قلنا للشفيع: أنت بالخيار بين أن تأخذه معيبابكل الثمن أو تدع، وإن أراد المشتري الأرش لم يكن له ما لم يرض البائع بذلك،فإن رضي به فهل يصح أخذ الأرش بتراضيهما؟ قال قوم: لا يجوز لأنه قادر على الرد، فإنخالف وأخذ لم يملك، فهل يسقط رده؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يسقط لأنرضاه بقبول الأرش ترك للرد مع القدرة عليه، فلذا سقط رده، والثاني لايسقط رده، لأنه إنما ترك الرد ليسلم