سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له الأرش، فإذا لم يسلم له ما له، لم يلزمما عليه. وقال بعضهم: يجوز أخذ الأرش مع القدرة على الرد، وهو الأقوى.

فإذا ثبت هذا وأخذ المشتري الأرش كانالثمن ما بعد الأرش، وهو الصحيح عندي.

وأما الكلام في الزيادة فإنه لا يخلو منأحد أمرين: إما أن تكون الزيادة قبل لزوم البيع أو بعده، فإن كانت قبل لزومهلحقت بالعقد وثبت على الشفيع لأنه الثمن الذي تستقر عليه الشفعة، وإن كانتالزيادة بعد لزومه، فهذه هبة مجددة من المشتري للبائع لا يلحق العقد ولايتعلق بالشفيع.

إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعىأحدهما على شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يدك الآن وأنااستحقه عليك بالشفعة، فأنكر المدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه، لأنهمدعى عليه، وينظر في جوابه فإن قال: لا يستحقه علي بالشفعة، حلف على ما أجاب، ولايكلف أن يحلف أنه ما اشترى، لأنه قد يكون قد اشتراه ثم سقطت الشفعةبعد الشراء بعقد أو بغيره، وإن حلف أنه لا يستحق كان صادقا، وإن كلف أن يحلفما اشتراه لم يمكنه، فلهذا يحلف على ما أجاب، وإن كان جوابه " ما اشتريت "فكيف يحلف؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما يحلف ما يستحق عليه الشفعة لمامضى، والثاني يحلف ما اشتراه لأنه ما أجاب بهذا إلا وهو قادر على أن يحلف على ماأجاب والأول أقوى.

وكذلك لو ادعى على رجل أنه غصب داره فقال:لا تستحق علي شيئا، حلف على ما أجاب، وإن قال: ما غصبتها، كيفيحلف؟ على هذين الوجهين:

أحدهما يحلف لا يستحق، والثاني يحلف ماغصب لما مضى، والأول أقوى أيضا.

فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه فحلفسقطت شفعة الشفيع، وإن نكل رددنا اليمين على الشفيع، فإذا حلف حكمناله بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه، ماالذي يفعل به؟ قيل فيه ثلاثة أوجه:

/ 435