سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
يجران بها نفعا، وإن لم يكونا عفوا لميقبل شهادتهما، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا، وهو أن العفو متى ثبت توفر حقهعليهما.فإذا ثبت أنها غير مقبولة فعفوا عنالشفعة، ثم أعادا الشهادة لم تقبل شهادتهما لأنها شهادة ردت للتهمة فلاتسمع بعد ذلك كالمردود للفسق.وإن شهدا بذلك وقد عفا أحدهما ولم يعفالآخر، كانت شهادة العافي مقبولة وشهادة الآخر مردودة، وقد حصلبالعفو شاهد واحد، فإنها تثبت مع اليمين لأنه حق هو مال.فإذا ثبت ذلك فمن الذي يحلف مع الشاهد؟نظرت: فإن كان الذي ردت شهادته ما عفا عنها، حلف هو معالشاهد، واستحق الشفعة على المشتري، وإن كان الذي ردت شهادته قد عفا عنها حلفالمشتري مع الشاهد، واستحق كل الشفعة.دار بين رجلين: حاضر وغائب ونصيب الغائبفي يد وكيل له حاضر، ثم إن المالك الحاضر ادعى أن الوكيل الحاضراشترى نصيب موكله الغائب بألف، وأقام بذلك شاهدين سمع ذلك الحاكموقضى بالشراء، فأوجب للحاضر الشفعة.ومن الناس من قال: هذا قضاء على الغائب،ومنهم من قال: ليس هذا قضاء على الغائب، والصحيح الأول.إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترىأحدهم نصيب الآخرين فقد حصل هاهنا بائع ومشتر وشفيع، فهل يستحقالمشتري الشفعة مع الشفيع فيما اشتراه أم لا؟ قيل فيه قولان، فالصحيح على هذاالمذهب أنهما في المبيع شريكان، لكل واحد منهما نصف المبيع.وفي الناس من قال: الشقص يأخذه الشفيعبالشفعة، لا حق للمشتري فيه، فمن قال: لا حق للمشتري، قال: الشفيعبالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع، وليس له أن يأخذ النصف، ومن قال: يشاركه،قال: المبيع بينهما نصفين نصف