سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
فيه.لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواءاشتراه من مسلم أو من ذمي، ويستحق المسلم الشفعة على الذمي بلاخلاف، والأول فيه خلاف، والثانية لا خلاف فيها.دليلنا إجماع الفرقة المحقة وقوله تعالى:ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وذلك عام، وروي عن النبيأنه قال: لا شفعة لذمي على مسلم.إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له ردهفإن منعه الشفيع من الرد كان له ذلك لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجببالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب حين العلم، وإذا كان أسبق كان أحق،فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب، كان له رفع الفسخ وإبطال الردلأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما لو تقايلا ثم علم بالبيع، كان له ردالإقالة، ورده إلى المشتري.إذا ملك المشتري الشقص فتصرف فيه قبل أنيأخذ الشفيع بالشفعة، صح تصرفه فيه، لأنه ملكه بالشراء وقبضه،فإذا ثبت أن تصرفه صحيح كان هذا التصرف لا يقدح في حق الشفيع، أي تصرفكان، لأن حق الشفيع أسبق، فكان بالملك أحق.فإذا ثبت أن حق الشفيع قائم لم يخل التصرفمن أحد أمرين: إما أن يكون تصرفا تجب به الشفعة، أو لا تجب به،فإن كان تصرفا تجب به الشفعة مثل أن باعه المشتري عندنا أو عند المخالفأو استأجر به دارا أو صالح به أو جعل صداقا لزوجة أو كان المشتري امرأةفخالعت به، كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ تصرف المشتري ويأخذ الشقصبالشفعة منه، وبين أن يقره ويأخذه من الثاني لأن الشفعة تجب له بالشركةالموجودة حين العقد، وهذا موجود هاهنا في العقدين معا.فإذا ثبت هذا نظرت: فإن اختار أخذه منالمشتري الأول أخذه منه بما ملكه، مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لميكن له مثل، وإن اختار أخذه من الثاني