سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجبت بطل البيع، فأبطلناها وصح البيع،لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه وسقوط غيره، سقط في نفسه فأسقطنا الشفعةوأثبتنا البيع، وقلنا: إن الذي يقتضيه مذهبنا أن البيع صحيح، سواء كان المشتريوارثا أو غير وارث، وللشفيع أن يأخذ الكل بجميع الثمن، سواء كان وارثا أوغير وارث، وإنما هذه الأوجه للمخالف على أصولهم ذكرناها.

إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري علىتركها بعوض صح عندنا، وقال بعضهم: لا يصح لأنه خيار لا يسقط إلىمال، فلم يجز تركه بمال كخيار المجلس، وخيار الشرط، وعكسه خيار القصاصلما سقط إلى مال صح تركه بمال، وإنما اخترنا الأول، لأنه لا مانعمنه، وما ذكروه قياس لا نقول به، وخيار العيب على وجهين عند المخالف فينتقض ماقاله على أحد الوجهين.

فإذا ثبت هذا كان على الشفيع رد العوض،لأنه أخذه بغير حق، وهل تسقط شفعته أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهماتسقط، لأنه يتركه بعوض لا يسلم له، فعلم أنه تركها رأسا، والوجه الثانيلا تسقط شفعته، لأنه إنما تركها ليسلم له العوض عنها، فإذا لم يسلم له ما له لم يلزمما عليه.

إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيعالطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف.

دار بين رجلين حاضر وغائب ونصيب الغائب فييد وكيل له حاضر، فباع الوكيل نصيب الغائب وذكر أنه باعبإذن مالكه، فهل للشفيع الشفعة أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا شفعة له، لأن قول الوكيل لايقبل على موكله في البيع، ويكتب إليه فإن صدقه الموكل أخذه الشفيعبالشفعة، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا بيع ولا شفعة.

الوجه الثاني: يستحق أخذه بالشفعة، لأنيده على نصف الدار، فإذا أخذه الشفيع بالشفعة ثم قدم الغائب نظرت: فإنكان الأمر على ما ذكر الوكيل فلا

/ 435