سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
كلام وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه،ويأخذ الموكل شقصه من الشفيع، وله أجرة المثل من حين القبض إلى حين الرد،وله أن يرجع بذلك على من شاء من الوكيل والشفيع، يرجع على الشفيع لأنالشئ قد تلف في يده، ويرجع على الوكيل لأنه سبب يد الشفيع، فإن رجع علىالشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل لأن الشئ تلف في يده فاستقر الضمانعليه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع لأن الضمان استقرعليه.وقيل: إنه إذا رجع على الشفيع رجع الشفيععلى الوكيل، لأنه غره وإن رجع على الوكيل لم يرجع الوكيل علىالشفيع، وهذا هو الأقوى.فأما إذا كانت الدار بينهما نصفين، فباعأحدهما نصيبه منها بمائة وأظهر أنه باع نصف نصيبه بمائة فترك الشفيع الشفعةثم بان له أنه إنما باع كان نصيبه بالمائة كان له الشفعة، لأنه إنما ترك أخذربع الدار بالمائة وقد بان له أن النصف بالمائة فلا يسقط.فأما إن باع نصف نصيبه بمائة وأظهر أنهباع كل نصيبه بالمائة، فترك الشفعة ثم بان له أنه باع نصف نصيبهبالمائة، فلا شفعة له، لأنه إذا ترك نصف الدار بالمائة فبأن يترك الربع بالمائةأولى، فلا يكون في ترك الأخذ بالشفعة عذر.دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باعثلاثة منهم نصيبهم منها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يبيعوه من ثلاثة أوواحد، فإن باعوه من ثلاثة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون البيع من الكل في زمانواحد، أو واحد بعد آخر.فإن كان البيع في زمان واحد، فلا فصل بينأن يكون صفقة واحدة أو كل واحدة على الانفراد لم يسبق أحدهماصاحبه، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ البعض دون بعض،لأن لكل صفقة حكم نفسها، فإن أخذ البعض وترك البعض لم يكن لمن عفاله عن الشفعة مشاركته فيما أخذ، لأن ملكه قارن وجوب الشفعة فلم يكنله ملك موجود حين وجوبها فلهذا