سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
دفع المثل، وإلا القيمة على رأي، ويعتبريوم العقد.ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة،وكذا لو باع المشتري، فإن شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتريوالدرك عليه، ولا يجب على المشتري القبض من البائع.ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبلالطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والإنقاص له، ولو تعيب بفعله بعدالطلب ضمن المشتري، ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليهالإصلاح، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لاالمنفصل.ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أوأحدهما بحصته، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلافغيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، ولوأسقطه أخذ الشفيع بالجميع.ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليمالثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه فيذمته، ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا، وإن قال:بمهما كان.ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، ولوكان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن ملياأقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلىالحصاد.والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح علىإسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته،والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيملعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيعإن كان أخذه بقيمة الصحيح.ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينةلم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قولالمشتري مع اليمين، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينهويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على