سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعىالشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا التأخير تحالفا واستقر بينهما.وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدمالعذر وإن لم يصرح على رأي، وبالنزول قبل البيع على رأي. ولو شهدأو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الإبطال نظر.والإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة،وشرطها المساواة في الثمن، ويصح في الجميع والبعض، ومع التقايل إنكان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو القيمة.