سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمه إلىغير المنقول لم يشفع ولم يمنع، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد.وقال الشيخ بدخول الثمرة في الشفعة.

واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب، فإنهوإن أمكن نقله إلا أن العادة بخلافه، فتثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائهالمنقولة عادة، وإنما يثبت في الدولابتبعا للأرض.

ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولينالمشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمام الصغيروالعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين، وكذا الرحى إلا أن يمكن قسمة أحجارهاوبيتها.

فرع:

لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتهاوأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع،قيل: وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى، ويلزم فيه لواشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إنثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه.

وإنما يثبت للشريك لا للجار - ونقل الشيخفيه الإجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ - ولا معالقسمة إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلا القسمة علىالخلاف.

ولا تثبت لأزيد من شريك على الأشهر، ويكاديكون إجماعا كما نقله ابن إدريس، وقول ابن الجنيد بثبوتها معالكثرة نادر، وكذا قول الصدوق بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة وفي الحيوان معالشريك الواحد لرواية عبد الله بن سنان.

نعم بقول ابن الجنيد روايات: منها صحيحةمنصور بن حازم، ومال إليه

/ 435