سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما بينة، قضي له.

ولو أقاما بينتين بني على الإعمال أوالتساقط، فعلى الأول يقرع، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة، والقرعة أقوى، ولوأقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها.

درس [1]:

يشترط قدرة الشفيع على الثمن، فلو اعترفبالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة، ولو قال: الثمن غائب فأمهلوني أجلثلاثة أيام، ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة، إلا أنيتضرر المشتري فيسقط، ولا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض.

وليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبرا لقهرالمشتري، ولو سلمه ليحضر الثمن إلى مدة فماطل حتى انقضت، فله الفسخواسترداد المبيع.

ولو كان الشريك غائبا فله الشفعة إذا علم،وإن تطاول زمانه ما لم يتمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله،ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد، فلا يبطل حقه بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ولمايشهد، والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب، وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجزعنه، ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.

وتثبت الشفعة للصبي والمجنون والسفيه،فيطالب الولي مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع،والأقرب أن للولي ذلك أيضا لبطلان الترك، ولو أخذ لا مع الغبطة جاز لهمنقضها.

وتثبت للمفلس، وللغرماء منعه من بذلالمال، فيها، فإن مكنوه أو رضي المشتري بذمته تعلق بالشقص حق الغرماء.

ويثبت للمكاتب بنوعيه، وليس للمولىالاعتراض عليه، بخلاف المأذون فإن له منعه.

/ 435