سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
وتثبت للعامل، فإن تركه فللمالك الأخذ،فليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه،فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه وإلا فله الأجرة، وللعامل أخذالشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أن الوكيل يأخذ بها.فروع:الأول: الولي لاثنين لو باع نصيبا لأحدهمافي شركة الآخر فله الأخذ للآخر، ولو باع الولي نصيبه المشترك بينه وبينالمولى عليه فله الأخذ له، ولو باع نصيب المولى عليه فله الأخذ لنفسه.وفي المختلف نفي أخذ الولي لنفسه الشفعةوكذا الوكيل، لرضاهما بالبيع.ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة.ومنع الشيخ من أخذ الوصي الشفعة، لكونهمتهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه. ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة،والأصل الأمانة، قال: وليس للوصي الشراء لنفسه، وفيه منع، وجوز ذلك كله فيالأب والجد لأن شفعتهما كاملة.ومنع الشيخ أيضا من أخذ الوكيل، لاتهامهفي تقليل الثمن، ولأنه لا يجوز شراؤه من نفسه.الثاني: لا شفعة للحمل لأنه لا يملكابتداء في غير الإرث والوصية، ولو انفصل حيا فهل لوليه الأخذ أو له بعدكماله؟ نظر.الثالث: المغمى عليه كالغائب وإن تطاولالإغماء، ولا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، وإن أفاق وأجاز ملكمن حين الإجازة لا قبلها، فالنماء للمشتري قبلها.الرابع: لو باع المكاتب شقصا على المولىببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته،فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا.