سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائعأو لهما، قال الشيخ: لا شفعة، بناء على عدم انتقال المبيع، وهو قول ابنالجنيد، وقال ابن إدريس: ثبتت بناء على الانتقال، فظاهره بطلان خيار البائعبالأخذ، وقال الفاضل: أخذه مراعى، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح، ولاأعلم به قائلا.

قال الشيخ: فإن اختص به المشتري ثبتتالشفعة وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، ويلزم على قوله الفاضل أنتكون المطالبة مراعاة، ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أرادالرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أنيجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.

فرع:

لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبهفالشفعة للمشتري الأول، وفي بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهانيأتيان إن شاء الله تعالى.

ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعةللبائع الأول عند الشيخ وابن الجنيد، لأن المبيع لم ينتقل عنه، ومن قالبالانتقال فالشفعة للمشتري الأول.

السادس: إنما يأخذ المشتري بالثمن الذيوقع عليه العقد، ولا يلزمه الدلالة ولا أجرة الناقد والوزان، ولا ما يزيدهالمشتري للبائع وإن كان في مدة الخيار، ولا ما ينقصه البائع عن المشتري، وقالالشيخ: يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار، بناء على مذهبه في الانتقال.

السابع: لو باع شقصا في المرض وحابى منوارث أو غيره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلكالثمن، وكذا لو أجاز الوارث، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقر عليه العقد بحصته منالثمن، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعض الصفقة فللشفيع منعه.

الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أوالثمن أو جنسه وحلوله أو تأجيله أو

/ 435