سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيرهفترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الأخذ، إلا أن يكون في الإخبار بثمنمن جنس فيظهر الثمن أكثر فإنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، وكذا لو تبينأن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن.

درس [2]:

حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخوأتباعه، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت، ونقل فيه الإجماع، وقال ابنبابويه وابن الجنيد والمرتضى - ناقلا للإجماع - وابن إدريس: لا يبطل بالتراخي،ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار دلالة ما علىالفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لأنه إن تصرف كان معترضا للنقص،وإن أهمل انتفت فائدة الملك.

قال المرتضى: يزول الضرر بعرضه على الشفيعوبذله له، فإما أن يتسلم أو يترك الشفيع، وفي هذا إيماء بالفور، لأنله عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، والوجه الأول، لما اشتهر من قوله صلّىالله عليه وآله: الشفعة كحل عقال، أي إن لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله.

ولا يمنع الفورية كون الثمن مؤجلا، فيأخذبه في الحال ويؤديه عند الأجل، ثم إن لم يكن مليا لزم ضامنا للمال، وقالالشيخ في أحد قوليه وهي خيرة ابن الجنيد: بل يأخذ بالثمن حالا أو يؤخرالأخذ إلى الأجل، ويكون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب إذ لا فائدةفيه، ولا يترك الإشهاد.

ولو مات المشتري حل ما عليه دون الشفيع،ولو مات الشفيع لم يحل، ولو قلنا بالقول الأول بطلت بإهمال الطلبوحل بموت المشتري والشفيع، إلا أنه لو مات المشتري لم يحل ما على الشفيع.

ولو زرع المشتري الأرض لغيبة الشفيع أواشتراها مزروعة، قال الشيخ:

للشفيع التأخير إلى الحصاد لئلا يبذلثمنا ينفعه بإزاء ما لا ينفقه، وقيل: بليأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور،والتأخير في المسألتين قوي.

/ 435