سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ذلك أخذا للجميع لأن أخذ الجزء لا يتم إلابأخذ الكل، ولو اقتصر على قوله:أخذت نصفه، فوجهان مرتبان، وأولى بالبقاءلأن أخذ البعض لا ينافي أخذ الكل إلا أن يؤدي إلى التراخي.الثالث: لو جعل المتبايعان للشفيع الخيارفاختار اللزوم لم تبطل على الأقوى، لأنه تمهيد الطريق، ويحتملالبطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيعأو في الشراء لأن اختياره من تتمة العقد.الرابع: لو كان الثمن عرضا قيميا وقلنابثبوت الشفعة واختلفا في قيمته عرض على المقومين، فإن تعذر بهلاكه وشبهقدم قول المشتري في القيمة على الأقرب لأن الأصل بقاء ملكه ولا يعلم إلابقوله، ولو قال: لا أعلم قيمته، حلف ولا شفعة.الخامس: لو اختلف المتبايعان في الثمن فقدمر حلف البائع ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري، ولو رجع المشتري إلىقول البائع لم ينفعه إلا أن يصدقه الشفيع، ولو اختلف المشتري والشفيع فيقدره حلف المشتري لأنه أعرف بالعقد، وقال ابن الجنيد: يحلف الشفيعلأصالة البراءة.ولو أقاما بينة، قال الشيخ: تقدم بينةالمشتري إما لأنه الداخل وإما لأن بينته تشهد بزيادة، وقال ابن إدريس: بينة الشفيعلأنه الخارج، واحتمل الفاضل القرعة.السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل علىالشفيع زنتها أو تكال فيوفي مثل كيلها؟ يبني على أن دفع الحنطة منالشفيع بإزاء حنطة المشتري أو بإزاء الشقص، وعلى أن بيع الحنطة بها بالوزن هليجوز أم لا؟، فإن قلنا بإزاء الشقص أو جوزنا بيعها بالوزن فعليه مائةرطل - وهو الأقوى - وإلا وجب الكيل.درس [4]:لا يملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمنمجردا عن قول حتى يقول: