سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الشقص، ولو تبين كون الشقص معيبا بعد أخذالشفيع فله رده، وليس له المطالبة بالأرش إلا أن يكون المشتري قدأخذه من البائع، ولو كان المشتري عالما بالعيب فلا رد، ولو أده الشفيعبجميع الثمن فالأقرب أن للمشتري الأرش مع جهله فيرجع به الشفيع.ولو اشتراه المشتري بالتبري من العيوبولم يعلم الشفيع، فله الفسخ، ولا يكلف المشتري إذ الشقص من البائع وتسليمهإلى الشفيع، بل يخلي بينه وبينه ويكون قبضه كقبض المشتري، فالدرك عليه،ولا يملك الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطتالشفعة، ولو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته، ولو تلف بعضه أخذالباقي إن شاء بحصته من الثمن، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص.ولو كان الفائت مما لا يتقسط عليه الثمن -كالعيب - أخذه الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضمونا علىالمشتري، ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع لأنها كانت مشفوعة بثباتها فلايخرج الاستحقاق بنقلها.والزوائد قبل الأخذ للمشتري وإن كان طلعالم يؤبر، وقال الشيخ: هو للشفيع لدخوله في البيع.والزرع قبل المطالبة يقر بغير أجرة لأنهليس عرقا طالما، أما الغرس والبناء فلا يقرءان إلا برضاهما، ولا فرق بين أنيغرس أو بيني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة، وتتصور القسمة بأن لا يعلمهالمشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله، أو الحاكم، أو صبيا أومجنونا فيقاسم وليه.فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.ولا تسوية الأرض عند الشيخ، والفاضل فيالمختلف أوجب الأرش لأنه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لأنهتصرف في ملكه، ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع.