سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
إذا وكله في بيع فاسد مثل البيع إلى أجلمجهول لم يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح، فلو باع الوكيل إلى أجلمعلوم لم يصح لأنه ما وكله فيه.إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لميصح التوكيل، وإن تصرف لم يصح تصرفه، لأنه لا دليل على صحته.إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائةصح لأنه امتثل أمره، وإن باعها بأكثر فكذلك لأنه زاده خيرا، وإن باعهابأقل من مائة لا يجوز، لأنه خالف أمره على وجه يضر الموكل.وأما إذا وكله في شراء سلعة بمائةفاشتراها بها صح، وإن اشتراها بأكثر لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر به، وإناشتراها بدونها جاز لأنه زاده خيرا، والإذن في الشراء بالمائة يتضمن الإذن فيالشراء بدونها، لأنه أعود إليه وأنفع له.وإن أذن له في شرائها بمائة ونهاه عنشرائها بخمسين فإن اشتراها بمائة صح، وإن اشتراها بما دون المائة وفوقالخمسين جاز، لأن الإذن بالمائة تضمن الإذن فيما دونها، وإن اشتراها بخمسين لميصح، لأنه خالف صريح لفظه واشترى شيئا نهاه عنه، وإن اشتراها بدونالخمسين فهل يصح؟ على وجهين - مثل ما قدمناه -:أحدهما: يصح، لأن الإذن في المائة يتضمنالإذن فيما دونها إلا حيث صرح فيه بالنهي عنه.والثاني: لا يصح، لأنه صرح بالنهي عنالشراء بخمسين، فتضمن ذلك النهي عن الشراء بما دونه.إذا أعطاه دينارا وقال: اشتر به شاة،فاشترى به شاتين نظر:فإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي دينارالم يصح الشراء فيهما، لأن إطلاق إذنه اقتضى أن يشتري له شاة تساويدينارا إما بالدينار أو بما دونه، لأنه لو اشترى شاة واحدة بدينار ولا تساوي دينارالم يصح، وإن اشترى شاة بخمسة دوانيق ولا تساوي دينارا لم يصح وإن كانتتساوي أكثر من خمسة دوانيق،