سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
شراء عبد بثوب فاشتراه بنصف الثوب جازلأنه زاده خيرا، كما لو أذن له في الشراء بمائة فاشتراه بخمسين.إذا وكله في شراء عبدين وأطلق ذلك فإناشتراهما صفقة واحدة جاز، وإن اشتراهما صفقتين كل واحد صفقة جاز، لأنهلم يعين له وأطلق.فأما إذا أذن له في شراء عبد فاشتراهصفقتين لم يصح، لأنه إذا اشترى نصفه حمل له فيه شركة وهو عيب.فأما إذا قال: اشترهما صفقة واحدة، فإناشتراهما من رجل واحد جاز لأنهما صفقة واحدة، وإن اشتراهما من رجلين من كلواحد عبدا قيل فيه قولان:أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وهو الأولى،فمن قال " لا يصح " فلا كلام، ومن قال " يصح " فهل يصح في حق الموكل في هذهالمسألة؟ على وجهين: أحدهما يجوز اعتبارا بالقبول وأنه واحد وكونهصفقتين من طريق الحكم، والثاني لا يجوز لأنهما صفقتان.إذا علق الوكالة بصفة مثل أن يقول: إن قدمالحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فإن ذلك لا يصح لأنه لادليل عليه.فأما إذا وكله في السلم في الطعام فسلف فيحنطة جاز، وإن سلف في شعير لم يجز، لأن إطلاق الطعام في العادةيرجع إلى الحنطة دون الشعير، والاعتبار في الوكالة بالعادة.إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادةالبلد، فما غلب على خبزه صح شراؤه، وما كان شاذا لا يصح شراؤه، مثلأن يكون ببغداد فإنه يصح شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير والذرة،وإن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز.إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفهالرجل في طعام أو غيره فسلف ذلك المقدار سلفا في الطعام الذيذكره صح ذلك، فإذا اشترى ذلك الطعام سلفا بمال لزم الإذن ذلك المالالذي هو رأس مال السلم، فإذا وزن