سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الرد على المشتري، لأنه يدعي أنه لم يدفعالثمن إليه ولا إلى وكيله، وله أن يرد على الوكيل، لأنه قد أقر بقبض الثمن منهفلم يجز أن يرجع عليه، وكان القول قوله مع يمينه أنه ما قبض ولا وكيله،وهكذا إذا اختلفا في الثمن، تحالفا وترادا فطالبه بالبينة كان القول قوله مع يمينه.إذا وكل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادعىأنه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إليه وصدقه المشتري على ذلكفقال الموكل: ما قبضته من المشتري، كان القول قول الوكيل على أصحالوجهين، فإذا حلف برئ.فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له ردهبالعيب، وإن أقام البينة على أنه دفع إلى الموكل أو إلى الوكيل ثمنه كان لهرد المبيع على أيهما شاء ومطالبته بالثمن، وإن لم تكن له بينة لم تكن لهمطالبة الموكل لأنه لم يثبت له دفع الثمن إليه، وله مطالبة الوكيل بالثمن وردالمبيع إليه، لأنه أقر بقبض الثمن منه،وليس للوكيل مطالبة الموكل، ويكون القول قولالموكل مع يمينه أنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتري، فإذا حلف لم يكن لهمطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أودفعه إليه.وهكذا إذا اختلفا البائع والمشتري فيالعيب جعلنا القول قول البائع، وإن اختلفا بعد ذلك في قدر الثمن تحالفاوترادا، وإن قال البائع: رد المبيع وما نقص في يدك، قلنا: ليس لك أن تطالبهبالنقصان بالعيب إلا ببينة ويمينك أنه حدث في يد المشتري، للمنع من فسخ البيع،فإذا فسخ البيع واختلفا في العيب كان القول قول المشتري، لأن ذمته علىالبراءة مما يدعيه عليه.وكذلك إذا باع رجل من رجل جارية وهي مزوجةفاختلفا في تزويجها فقال البائع: أنت زوجتها، وقال المشتريللبائع: أنت زوجتها، كان القول قول البائع، فإذا اختلفا في مقدار الثمنتحالفا وترادا، ولا يلزمه نقصان القيمة بالتزويج.